العنف الأسري” يتزايد في لبنان.. أرقام تثير الهلع!

لبنان يونيو 11, 2024

لا يمرّ يوم إلا ونسمع بجريمة في لبنان ضحيتها أمرأة، أو طفل أو طفلة.. حتى يكاد اللبنانيون يتطبعون وهذا النوع من الاعتداءات المتكررة والتي تصل إلى حد القتل.
وبعيداً عمّا نسمعه، فما تكشفه الأرقام أكثر رعباً، وفي جديد هذه الهستيريا أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري المبلّغ عنها على الخط الساخن 1745 لديها لشهر أيار 2024.

وجاءت على الشكل التالي:
-عنف جسدي:66
-عنف جنسي:5
-عنف معنوي:8
-عنف اقتصادي:0
-غير ذلك:0

وفي مراجعة للأرقام الصادرة عن شهر نيسان نشهد ارتفاعاً ملحوظاً.

وفيما لا تتضح أرقام عام 2024 حتى نهاية العام، إلا أنّ الواقع لن يكون أفضل من العام 2023، حيث كشفت منظمة “أبعاد” عن تقرير يظهر تزايداً كبيراً في نسبة جرائم قتل النساء في لبنان خلال عام 2023، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 300 في المئة مقارنة بالسنوات السابقة. ووثق التقرير وفاة 29 امرأة، أي بمعدل اثنتين كل شهر، استناداً إلى بيانات من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

وأفادت المنظمة بأن العام ذاته شهد ارتفاعاً في حوادث العنف ضد النساء والفتيات مع تسجيل 767 بلاغاً عبر الخط الساخن لمناهضة العنف الأسري التابع لوزارة الداخلية، أي بمعدل 64 بلاغاً شهرياً. إضافة إلى ذلك، لفتت المنظمة الانتباه إلى زيادة في عدد ضحايا الاعتداء الجنسي، إذ بلغ عددهن 172 خلال عام 2023، مقارنة بـ121 في العام السابق عليه.

وعن عام 2023 أيضاً، كشفت تقارير جمعية “كفى” تلقي 1210 تباليغ عن حالات عنف عبر خط الدعم الخاص بها.

وبيّن آخر تقرير للجمعية حول الربع الرابع من العام 2023 والذي سجّل خلاله تلقي 245 تبليغ، أن 42% من هذه الحالات عانى من العنف المعنوي، 35% من العنف الجسدي، 10% من العنف الجنسي و13% من العنف الاقتصادي. أمّا الجهة المعنّفة فهي، ووفقاً لتقارير العام 2023، الزوج بأغلب الحالات.

كذلك، أظهرت التقارير أن العنف الأسري منتشر في مختلف المناطق اللبنانية. فبحسب التقرير الأخير لـ”كفى”، 42% من حالات العنف المبلّغ عنها حصلت في جبل لبنان، 30% في البقاع، 12% في بيروت، 10% في الشمال و6% في الجنوب.

يذكر أنّ القانون اللبناني ينصّ على عدة مواد تتعلق بجرائم قتل النساء والعنف ضدهن. من بين هذه المواد:
– المادة 554 من القانون الجنائي اللبناني تعاقب على ارتكاب جريمة القتل، وتحدد العقوبات المناسبة لمقترفيها.
– المادة 506 تتعلق بالعنف الأسري، وتنص على حماية الأفراد من العنف داخل الأسرة.
– المادة 507 تعاقب على جرائم الاعتداء بالضرب والجرح.
– قانون رقم 78/65 المتعلق بمنع الاغتصاب والاعتداء الجنسي.
وتهدف هذه المواد إلى حماية النساء وتقديم العدالة في حالات العنف ضدهن، وتحدد العقوبات والإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد المذنبين، وتوفير الحماية للضحايا.

:شارك الخبر